منتدى قسنطينة
اهلا بك عزيزي الزائر بمنتديات قسنطينة التعليمية
نتمنى ان تسجل معنا لتتمكن من معاينة المنتدى واقسامه ومواضيعه اهلا وسهلا بكـ

تحيات الادارة
منتدى قسنطينة
اهلا بك عزيزي الزائر بمنتديات قسنطينة التعليمية
نتمنى ان تسجل معنا لتتمكن من معاينة المنتدى واقسامه ومواضيعه اهلا وسهلا بكـ

تحيات الادارة
منتدى قسنطينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قسنطينة منتدى عربي منوع ترفيهي نقاشي تعليمي طلابي شبابي شات دردشة روابط مواقع معلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الخبير القضائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SEMSEM
عضو جديد
عضو جديد
SEMSEM


عدد المشاركات : 96
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

 الخبير القضائى Empty
مُساهمةموضوع: الخبير القضائى    الخبير القضائى Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 01, 2010 10:55 am

تعريف الخبير القضائي:

هو شخص غير موظف، له خبرة
فنية في إختصاصات مهنية كالمحاسبة أو البناء أو الميكانيك أو
الطبوغرافية...الخ، إلى غير ذلك من الإختصاصات التقنية، ويتم تعيينه من
طرف القاضي بموجب حكم تمهيدي أو تحضيري بغرض إجراء مهمة فنية لمسألة
معروضة على القضاء وتكون موضوع تقرير يودعه الخبير لدى كتابة ضبط الجهة
القضائية المختصة.

شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين:

حددها المرسوم رقم: 310-95 المؤرخ في: 10/10/1995 في المواد 4 و 5
و 6 و 7 و 8 من المرسوم المذكور أعلاه السابق الذكر:

- الجنسية الجزائرية مع مراعاة الإتفاقيات القضائية.

- الحصول على شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الإختصاص الذي يطلب
التسجيل فيه.

- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة
أو الشرف.

- أن لا يكون ضابطاُ عمومياُ وقع خلعه أو عزله أومحامياُ بمقتضى إجراء تأديبي
بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.

- أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.

- ممارسة المهنة أو النشاط بأقدمية لا تقل عن 07 سنوات.

- أن تعتمده السلطة الوصية في إختصاصه في قائمة تعدها هذه الأخيرة.

- أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاط لا تقل مدته عن 05 سنوات لإكمال
تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه.

إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء:

- يقدم طلب التسجيل بقائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس
القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة إختصاصه ويسبب الطلب بدقة موضوع
الإختصاص التي يطلب التسجيل فيها.

- تقديم الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الإختصاص المراد التسجيل فيه.

- تقديم الوثائق الثبوتية المادية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح.

- بعد تقديم الطلب مرفق بالوثائق المطلوبة إلى النائب العام يحول هذا
الأخير الملف بعد إجراء تحقيقاُ إدارياُ، إلى رئيس المجلس القضائي، الذي
يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة
له، لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الإختصاص في أجل 02 شهرين على
الأقل، قبل نهاية السنة القضائية وترسل هذه القوائم إلى السيد وزير العدل
للإعتماد، ويؤدي الخبير قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية المادة 145 من
قانون الإجراءات الجزائية.

مهــــــــام الخبـيـــــــــــر:

- يؤدي الخبير القضائي مهامه تحت رقابة القاضي الذي عينه، و الخبير هو الوحيد المسؤول عن الأعمال التي ينجزها.

- يمنع على الخبير أن يكلف غيره بالقيام بالمهمة التي أسندت في الأصل له.

- يجب عليه المحافظة على السر المهني وفقاً لما نصت عليه المادة 13 مرسوم
رقم: 210-95، كما أنه المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلم له بمناسبة
تأديته مهمته، حيث يلحق هذه الأخيرة بتقرير الخبرة الذي يقدمه إلى الجهة
القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الخبير القضائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قسنطينة :: منتدى الاستشارات القانونية-
انتقل الى: