--------------------------------------------------------------------------------
مشروع قانون
هيئة الملكية العقارية و التوثيق
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1- تكون هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية قائمة بذاتها وتلحق بوزير العدل ومقرها مدينة القاهرة .
وتقوم هذه الهيئة على تطبيق قوانين الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى وما يناط بها تنفيذه من قوانين أخرى.
مادة 2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين " أ "، " ب " والنواب من الفئتين " أ "، " ب " و الأمناء والمندوبين والمندوبين المساعدين.
ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط وكادر الكتاب .
مادة 3- أعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
مادة 4 ـتكون لهيئةالملكية العقارية والتوثيق موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة الملكية العقارية والتوثيق ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية
ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة الملكية العقارية والتوثيق في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير الدولة للتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامي لموازنة هيئة الملكية العقارية والتوثيق في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة الملكية العقارية والتوثيق والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المجلس الأعلى:
مادة 5- يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدام فالأقدم من نواب رئيس الهيئة ثم الوكلاء .
ويختص هذا المجلس فضلا عما هو وارد فى هذا القانون بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
مادة6– يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها بالقاهرة بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل ، وتكون جميع مداولاته سرية، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسه وأربعة من نوابه على الأقل ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
وللمجلس الأعلى بصفة خاصة :
اقرار الهيكل التنظيمى للهيئة ونسب الحوافز والأجور الاضافية ومرتبات العاملين .