استشارة فيما يخص التسريح عن العمل
السلام عليكم و رحمة الله اود ان استفسر فيما يخص التسريح حيث كنت موظف بالبلدية منذ 1985 بصفتي موظف مرسم برتبة متصرف بلدي و في سنة 2001 تم متابعتي قضائيا و تم ايقافي عن العمل مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و ذلك وفقا للمادة 131 من المرسوم 85-59 و في شهر افريل 2005 صدر حكم قضائي ضدي بسنتين سجن نافذة و تم دخولي الى السجن .و في شهر نوفمبر 2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء و تم تسريحي عن العمل بدون استدعائي للمثول امام اللجنة على اساس انني كنت متواجد في السجن و عند خروجي من السجن في سنة 2007 تبين لي بان الادارة البلدية لم تقم بتبليغي رسميا بقرار التسريح الى يومنا هذا .السوال المطروح هل الاجراءات التي قامت بها الادارة صحيحة و كذا عدم تبليغي بقرار التسريح و هل يمكن طلب الغاء قرار الادارة عن طريخ الغرفة الادارية لعدم احترام اجراءات تبليغ المعني شكرا على افادتي بالمعلومات المطلوبة مقدما.
تاريخ التسجيل: 25/01/2009
رد: استشارة فيما يخص التسريح عن العمل
من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون القرار الإداري موافقاً من حيث الموضوع والشكل والاجراءات...الخ. وحتى يكون القرارا الاداري صحيحا يجب أن لايكون مشوبا بعيب من العيوب التي تؤدي إلى إلغائه.
وحسب ما سدرته في قضيتك من وقائع فإن القرار الذي صدر ضدك هو مشوب بعيب الشكل والاجراءات و السبب.
وحتى يصدر القرارا يجب أن يكون مسببا لأن السبب يبين إن كان القرار متعسفا أم لا.وإن كان سبب صدوره قانوني أم أنه غير مشروع.حت يتم الطعن فيه أمام القضاء.
وبالنسبة لما قامت به الادارة من استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء وعدم استدعائك للمثول للدفاع عن حقوقك أمامهم يعد خرقا للاجراءات الواجب اتباعها من قبل الادارة. إضافة إلى اصدار قرار التسريح من العمل دون تبليغ فهذا يعد عيبا من عيوب الشكل والاجراءات.
وخلاصة القول أن القرار غير سليم لانه مشوب بعيب الشكل والاجراءات وعيب الانحراف في استعمال السلطة مما يستوجب إلغاءه وذلك باللجوء إلى القضاء. برفع دعوى الالغاء مع التعويض أمام المحكمة الادارية أو أمام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه مكان العمل الذي كنت تزاوله.