الحديث الثالث والعشرون
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها". (رواه مسلم)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( الطهور شطر الإيمان )) فسر الغزالي الطهور : بطهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراضالقلب. وذلك أن الإيمان الكامل إنما يتم بذلك ، فمن أتى بالشهادتين حصل له الشطر ، ومن طهر قلبه من بقية الأمراض كمل إيمانه ، ومن لم يطهر قلبه فقد نقص إيمانه .
قال بعضهم: ومن طهر قلبه وتوضأ واغتسل وصلى ، فقد دخل الصلاة بالطهارتين جميعاً، ومن دخل في الصلاة بطهارة الأعضاء خاصة فقد دخل بإحدى الطهارتين، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى طهارة القلب لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلىصوركم وأبشاركم ولكن ينظر إلى قلوبكم)).
قوله صلى الله عليه وسلم ( والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان اللهوالحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض)) وهذا قد يشكل على الحديث الآخر وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : (( يا رب دلني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال : يا موسى قل : لا إله إلاالله ، فلو وضعت السماوات السبع والأرضون السبع في كفة ، ولا إلهإلا الله في كفة ، لرجحت بهم لا إله إلا الله )). ومعلوم أن السماوات والأرضين أوسع مما بين السماء والأرض، وإذا كانت الحمد لله تملأ الميزان وزيادة ، لزم أن تكونا لحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض لأن الميزان أوسع مما بين السماء الأرض ،و الحمد لله تملؤها . والمراد لو كان جسماً لملأ الميزان ، أو أن ثواب الحمد لله يملؤها .
قوله صلى الله عليه وسلم ( والصلاة نور)) أي ثوابها نور وفي الحديث ( بَشِّر الماشين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)).
قوله صلى الله عليه وسلم ( والصدقة برهان)) أي دليل على صحة إيمان صاحبها ، وسميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمانه ،وذلك أن المنافق قد يصلي ،ولا تسهل عليه الصدقة غالباً.
وقوله صلى الله عليه وسلم ( والصبر ضياء)) أي الصبر المحبوب ، وهو الصبر على طاعة الله ،و البلاء ومكاره الدنيا ، ومعناه : لا يزال صاحبه مستمراً على الصواب .
قوله صلى الله عليه وسلم : (( كل الناس يغدو فبائع نفسه)) معناه كل إنسان يسعى لنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب ، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما ((فيوبقها)) أي يهلكها، قال عليه الصلاة والسلام ( من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ،وأن محمداً عبدك ونبيك، أعتق الله ربعه من النار ، فإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ، فإن قالها ثلاثاُ أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ، فإن قالها أربعاً أعتق الله كله من النار)).
فإن قيل : المالك إذا أتق بعض عبده سرى العتق إلى باقيه والله تعالى أعتق الربع الأول فلم يسر عليه وكذلك الباقي.
فالجواب: إن السراية قهرية ، والله تعالى لا تقع عليه الأشياء القهرية بخلاف غيره ، ولا يقع في حكمه سبحانه ما لا يريد ، قال الله تعالى :{إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهمُ الجنةَ يُقاتلون في سبيلِ الله فَيَقتلون ويُقتَلون وعداً عليه حقاً في التوارة والإنجيل والقرآن و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيِعكُم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم }[التوبة:111].
قال بعض العلماء : لم يقع بيع أشرف من هذا ، وذلك أن المشتري هو الله ،و البائع المؤمنون ،والمبيع الأنفس ، والثمن الجنة.
وفي الآية دليل على أن البائع يجبر أولاً على تسليم السلعة قبل أن يقبض الثمن ،وأن المشتري لا يجبر أولاً على تسليم الثمن.
وذلك أن الله تعالى أوجب على المؤمنين الجهاد حتى يقتلوا في سبيل الله فأوجب عليهم أن يسلموا الأنفس المبيعة ويأخذوا الجنة . فإن قيل : كيف يشتري السيد من عبيده أنفسهم ،و الأنفس ملك له ؟! قيل : كاتبهم ثم اشترى منهم ،والله تعالى أوجب عليهم الصلوات الخمس والصوم وغير ذلك ،فإذا أدّوا ذلك فهم أحرار ،و الله تعالى أعلم.
الحديث الرابع والعشرون
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن ربه -عزّ وجلّ- أنه قال: "يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً؛ فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكـم عارٍ إلا مـن كسوته؛ فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً؛ فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني؛ فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه". (رواه مسلم)
شرح وفوائد الحديث
قوله عز وجل : (( إني حرمت الظلم على نفسي)) أي تقدست عنه ، والظلم مستحيل في حق الله تعالى ، فإن الظلم مجاوزة الحد والتصرف في ملك الغير وهما جميعاً محال في حق الله تعالى .
قوله تعالى ( فلا تظالموا)) أي فلا يظلم بعضكم بعضاً.
قوله تعالى ( إنكم تَخطَأون بالليل والنهار)) بفتح التاء والطاء على أنه من خطىء بفتح الخاء وكسر الطاء يخطأ في المضارع ، ويجوز فيه ضم التاء على أنه من أخطاء ، والخطأ يستعمل في العمد والسهو ولا يصح إنكار هذه اللغة ويرد عليه قوله تعالى :{ إنَّ قَتْلهمُ كانَ خِطأً كبيراً}[الإسراء:31]. بفتح الخاء والطاء وقرىء((خطئاًكبيراً)) أيضاً.
قوله تعالى (لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم))...إلخ دلت الأدلةالسمعية والعقلية على أن الله مستغن في ذاته عن كل شيء ، وأنه تعالى لا يتكثر بشيء من مخلوقاته ، وقد بين الله تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما ، ثم بين أنهم مستغن عن ذلك قالتعالى :{يخلق الله ما يشاء}[آل عمران:47]. وهو قادر على أن يذهب هذا الوجود ويخلق غيره ، ومن قدر على أن يخلق كل شيء، فقد استغنى عن كل موجود ، ثم بين سبحانه وتعالى أنه مستغن عن الشريك فقال تعالى :{ولم يكن له شريك في الملك}. ثم بين سبحانهوتعالى أنه مستغن عن المعين والظهير فقال تعالى :{ولم يكن له ولي من الذل}[الإسراء:111]. فوصف العز ثابت أبداً، ووصف الذل منتف عنه تعالى ، ومن كان كذلك فهو مستغن عن طاعة المطيع ،ولو أن الخلق كلهم أطاعوا كطاعة أتقى رجل منهم ، وبادروا إلى أوامرهونواهيه ولم يخالفوه، لم يتكثر سبحانه وتعالى بذلك ،ولا يكون ذلك زيادة في ملكه ،و طاعتهم إنما حصلت بتوفيقه وإعانته ،وطاعتهم نعمة منه عليهم ،ولو إنهم كلهم عصوه كمعصية أفجر رجل وهو إبليس ، وخالفوه أمره ونهيه لم يضره ذلك ولم ينقص ذلك من كمال ملكه شيئاً ، فإنه لو شاء أهلكهم وخلق غيرهم فسبحان من لا تنفعه الطاعة ، ولا تضره المعصية .
قوله تعالى ( فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا أدخل البحر)) ومعلوم أن المخيط وهو الإبرة وذلك في المشاهدة لا تنقص من البحر شيئاً، والذي يتعلق بالمخيط لا يظهر له أثر في المشاهدة ولا الوزن .
قوله تعالى ( فمن وجد خيراً فليحمد الله)) أي على توفيقه لطاعته.
قوله تعالى( ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )) حيث اعطاها مناها واتبع هواها.
الحديث الخامس والعشرون
عن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً: أن ناساً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالوا للنبي (صلى الله عليه وسلم) : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". (رواه مسلم)
شرح وفوائد الحديث
قوله: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر)) اعلم أن شهوة الجماع أحبها الأنبياء والصالحون ، قالوا : لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية من غضِّ البصر وكسر الشهوة عن الزنا وحصول النسل الذي تتم به عمارة الدنيا وتكثر الأمة إلى يوم القيامة ، قالوا : وسائر الشهوات يقسي تعاطيها القلب ، إلا هذه فإنها ترقق القلب.
الحديث السادس والعشرون
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة". (رواه البخاري ومسلم)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( كل سلامى من الناس عليه صدقة)) والسلامى أعضاء الإنسان ،وذكر أنها ثلاث مائة وستون عضواً منها صدقة كل يوم ، وكل عمل بر من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ، فمن أدى هذه في أول يومه فقد أدى زكاة بدنه فيحفظ بقيته .
وجاء في الحديث: (( أن ركعتين من الضحى تقوم مقام ذلك)).
وفي الحديث: (( يقول الله تعالى : يا ابن آدم صلِّ لي أربع ركعات في أول اليومأكفك في أول اليوم وأكفك في آخره)).
الحديث السابع والعشرون
عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس". (رواه مسلم)
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم، قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". (حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين: أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم( البر حسن الخلق)) وقد تقدم الكلام في حسن الخلق ، قال ابن عمر : البر أمر هين ، وجه طلق ولسان لين . وقد ذكر الله تعالى آية جمعت أنواع البر فقال تعالى :{ولكن البرَّ مَنْآمَنَ بالله واليومِ الآخر} [البقرة177].
قوله صلى الله عليه وسلم ( والإثم ما حاك في نفسك)) أي اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلىفعله ، وفي الحديث دليل على أن الإنسان يراجع قلبه إذا أراد الإقدام على فعل شيء فإن اطمأنت عليه النفس فعله وإن لم تطمئن تركه ، وقد تقدم الكلام على الشبهة في حديث (( الحلال بين والحرام بين)). ويروى أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا، منها أنه قال :إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه ، فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل. ومنها أنه قال : إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبتهفإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة. ومنها أنه قال :إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار فإني لو استشرت الملائكة لأشاروا عليّ بترك الأكل من الشجرة .
قوله صلى الله عليه وسلم ( وكرهت أن يطلع عليه الناس)) لأن الناس قد يلومون الإنسان على أكل الشبهة وعلى أخذها وعلى نكاح امرأة قد قيل إنها أرضعت معه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( كيف وقد قيل)). وكذلك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أن يطلع عليه الناس ، ومثال الحرام الأكل من مال الغير ، فإن يجوز إن كان يتحقق رضاه ، فإن شك في رضاه حرم الأكل ،وكذلك التصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها ، فإن الناس إذا اطلعوا على ذلك أنكروه عليه ، وهو يكره اطلاع الناس على ذلك لأنهم ينكرون عليه .
قوله صلى الله عليه وسلم: (( ما حاك في النفس ، وإن أفتاك الناس وأفتوك)).
مثاله الهدية إذا جاءتك من شخص ، غالب ماله حرام ،وترددت النفس في حلها ،وأفتاك المفتي بحل الأكل فإن الفتوى لاتزيل الشبهة ،وكذلك إذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة ، فإن المفتي إذا أفتاه بجواز نكاحها لعدم استكمال النصاب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة ، بل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس ،والله أعلم.
الحديث الثامن والعشرون
عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظَنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) موعظةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع، فأوصِنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)
شرح وفوائد الحديث
قوله (وعظنا)) الوعظ هو التخويف.
قوله (وذرفت منها العيون)) أي بكت ودمعت.
قوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي))أي عند اختلاف الأمور الزموا سنتي ، وعضوا عليها بالنواجذ وهي مؤخر الأضراس وقيل : الأنياب ،والإنسان متى عض بنواجذه كأن يجمع أسنانه فيكون مبالغة ، فمن العض على السنة الأخذ بها وعدم اتباع آراء أهل الأهواء والبدع ، وعضوا : فعل أمر من عض يعض ، وهو بفتح العين ، وضمها لحن ،ولذلك تقول : بر أمك يازيد ، لأنه من بر يبر ولا تقول ، بر إمك بضم الباء .
قوله صلى الله عليه وسلم: ((وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)) رضي الله عنهم ، يريد الأربعة وهم : أبوبكر ، وعمر وعثمان، وعلي.
الحديث التاسع والعشرون
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال: كفّ عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( وذرون سنامة)) أي أعلاه ، و((مِلاك الشيء)) بكسر الميم: أي مقصوده.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ثكلتك أمك)) أي فقدتك ، ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات ، و(( حصائد ألسنتهم)) جناياتها على الناس بالوقوع في أعراضهم والمشي بالنميمة ونحو ذلك ، وجنايات اللسان : الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكلمة الكفر والسخرية وخلف الوعد ، قال الله تعالى :{كَبُرَ مقتاً عِنْدَ الله أنْ تقولوا ما لا تَفْعَلون} [الصف:30].
الحديث الثلاثون
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " إن الله تعالى فرض فرائض فلاتضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". (حديث حسن رواه الدارقطني وغيره)
شرح وفوائد الحديث
وقوله صلى الله عليه وسلم ( حرم أشياء فلا تنتهكوها)) أي فلا تدخلوا فيها.
قوله صلى الله عليه وسلم ( وسكت عن أشياء رحمة لكم)) تقدم معناه.
الحديث الحادي والثلاثون
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله دلّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس". (حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم(( ازهد في الدنيا يحبك الله)) الزهد : ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا ،و إن كان حلالاً ،و الاقتصار على الكفاية ،والورع : ترك الشبهات قالوا : وأعقل الناس الزهاد ، لأنهم أحبوا ما أحب الله ، وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا ، واستعلموا الراحة لأنفسهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو أوصى لأعقل الناسصرف للزهاد.
أو ما ترى الخطّاف حرَّم زادهم --- فغدا رئيساً في الحجور قريباً
وللشافعي رضي الله عنه في ذم الدنيا قوله : (( حرام على نفس التقي ارتكابها)) يدل على تحريم الفرح بالدنيا ، وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى: {وفرحوا بالحياة الدنيا} [الرعد:26]. ثم المراد بالدنيا بالمذمومة : طلب الزائد على الكفاية ، أما طلب الكفاية فواجب ، قال بعضهم : وليس ذلك من الدنيا ، وأما الدنيا فالزائدة على الكفاية ،واستدل بقوله تعالى : { زُيِّن للناسِ حُبُّ الشهواتِ من النساءِ والبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوُّمِة والأنعامِ والحرث ذلك متاعُ الحياةِ الدنيا والله عنده حسن المآب}[آل عمران :14]. فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط ، قال الشافعي رحمه تعالى :طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد. ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم ، ومن فرح بها لكونها من فضل الله عليه فهو محمود.
قال عمر رضي الله عنه : اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقتنا .
وقد الله تعالى المقتصدين في العيش فقال تعالى :{والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتُروا وكان بين ذلك قواماً}[الفرقان:67].
وقال صلى الله عليه وسلم ( ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ، ولا افتقر من اقتصد)). وكان يقال : القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المؤنة ، والاقتصاد : الرضى بالكفاية ، قال بعض الصالحين : من اكتسب طيباً وأنفق قصداً قدم فضلاً.
الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا ضرر ولا ضرار". (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرار)) أي لا يضر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية سابقة.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا ضرار)) أي لاتضر من ضرك ، وإذا سبك أحد فلا تسبه ، وإن ضربك فلا تضربه ، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة ، وإذا تساب رجلان أو تقاذفا لم يحصل التقاص ، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال : (( للمتسابين ما قالا ، وعلى البادي منهما الإثم ، ما لم يعتد المظلوم بسبب زائد )).
الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على منأنكر)) إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة ، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة .
ويستثنى مسائل ، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة ، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ،ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة ، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل ، كصداق الزوجة ،و الضمان ،وقيمة المتلف ،و دعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء ، أو بوضع الحمل ، ودعواها أنها استحلت وطلقت ،ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها .
ويستثنى أيضاً: القسامة فإن الإيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث ، واللِعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود ،و دعوى الوطء في مدة اللعنة ، فإن المرأة اذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه ، إلا أن تكون الزوجة بكراً ، وكذا لو ادعى أنه وطىء في مدة الإيلاء ،وتارك الصلاة إذا قال : صليت في البيت ،ومانع الزكاة إذا قال : أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة ، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف ، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنه يحتاج إلى البينة ، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل ، فإنه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزر، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل.
قوله صلى الله عليه وسلم ( واليمين على من أنكر)) هذه اليمين تسمى يمين الصبر، وتسمى الغموس ، وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه والحبس : الصبر ، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر ، قال صلى الله عليه وسلم ( من حلفعلى يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي وهو عليه غضبان)) وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة : منها قوله تعالى :{يحِلُفون بالله ما قالوا} [التوبة:74]، ومنها قوله تعالى إخباراً عن الكفرة : {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربّنا ما كُنَّا مُشرِكين}[الأنعام:23]. ومنها قوله تعالى:{إنَّ الذين يشترون بعهدِ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمُهُم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يوم القيامةِ ولا يُزكيهمْ ولُهمْ عذابِّ أليم}[آل عمران:77].
ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عن تحليفه للخصم لينزجر.
الحديث الرابع والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (رواه مسلم)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( وذلك أضعف الإيمان)) ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره ، وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان وذلك أن العمل ثمرة الإيمان ،وأعلى ثمرة الإيمان في باب النهي عن المنكر أن ينهي بيده ، وإن قتل كان شهيداً، قال الله تعالى حاكياً عن لقمان :{يا بُنَّي أقِمِ الصلاةَ وأمُرْ بالمعروفِ وانْه عن المُنكَرِ واصبِرْ على ما أصابَك}[لقمان:17] ويجب النهي على القادر باللسان وإن لم يسمع منه ، كما إذا علم أنه إذا سلم لا يُرد عليه السلام فإنه يسلم.
فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم (فإن، لم يستطع فبلسانه، فإن لميستطع فبقلبه)) يقتضي أن غير المستطيع لا يجوز له التغيير بغير القلب والأمر للوجوب . فجوابه من وجهين : احدهما أن المفهوم مخصص بقوله تعالى :{واصبر على ما أصابك}.
والثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب. فإن قيل الإنكار بالقلب ليس تغيير المنكر فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((فبقلبه)).
فجوابه : أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر الله ، وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك فقال :{وإذا مرُّوا باللّغو مرُّوا كراماً}[الفرقان:72].
الحديث الخامس والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه". (رواه مسلم)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تحاسدوا)) قد تقدم أن الحسد على ثلاثة أنواع . والنجش: أصله الارتفاع والزيادة ،و هو أن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره ، وهو حرام ،لأنه غش وخديعة.
وقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تدابروا)) أي لا يهجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دبره أو ظهره قال صلى الله عليه وسلم ( لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)).
والبيع على بيع أخيه ، صورته : أن يبيع أخوه شيئاً فيأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله أ و أحسن منه بأقبل من ثمن ذلك ، والشراء علىالشراء حرام : بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن ، وكذلك يحرم السوم على سوم أخيه ، وكل هذا داخل في الحديث لحصول المعنى ،و هو التباغض والتدابر ، وتقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر ، وهو وجه لابن خالويه ، والصحيح لا فرق لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد.
قوله صلى الله عليه وسلم ( التقوى ههنا )) وأشار بيده إلى صدره وأراد القلب، وقدتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)) قوله صلى الله عليه وسلك ( ولا يخذله)) أي عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر ، أو عند مطالبته بحق من الحقوق ، بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع.
وقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا يحقره)) أي فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره ، بل يحكم على غيره بأنه خير منه ، أو لا يحكم بشيء فإن العاقبة منطوية ولا يدري العبد بما يختم له ، فإذا رأى صغيراً مسلماً حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف ذنوباً منه ، وإن رأى من هو أكبر سناً منه حكم له بالخيرية باعتبار أنه أقدم هجره مه في الإسلام ، وإن رأى كافراً لم يقطع له بالنار لا حتمال أنه يسلم فيموت مسلماً.
قوله صلى الله عليه وسلم ( بحسب امرىء من الشر)) . أي يكفيه من الشر (( أن يحقر أخاه)) يعني أن هذا شر عظيم يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب ..
قوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم إلخ)) قال في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا )). واستدل الكرابيسي بهذا الحديث على أن الغيبة الوقوع في عرض المسلمين كبيرة إما لدلالة الاقتران بالدم والمال إما لتشبيه بقوله ( كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه فقال تعالى :{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِبِإِلْحَادٍ بِظْلمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أليمٍ}[الحج:25].